فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4411     

عن وصية الميت :

استفتاء:

 اذا أوصى زيد بخمسين الف دولار من تركته تصرف فيما يلي: في تجهيزه ودفنه والفاتحة وفي صلاة عنه وصيام و كفارات اربع والباقي يصرف في طريق الخير والسؤال :

أولاً  - بما أن زيداً المذكور لديه دار وبستان ودكان وليس لديه نقود هل يكفي بيع جزء من الداراو من البستان او بيع جزء من الدكان ويصرف في تنفيذ الوصية او لابد من بيع جزء من الدار و جزء من البستان و جزء من الدكان ليصرف في الوصية او يكفي دفع الخمسين من ثمرة البستان مع رضى الورثة .

ثانياً - ما هو مقدار الصلاة التي يجب اخراجها لأن زيداً لم يحدد مقدار الصلاة وما هو مقدار الصيام الذي يجب اخراجه لأنه لم يحدد مقداره ايضاً.

ثالثاً - ان ورثة زيد تبرعوا بنصف مؤنة التجهيز فأين يصرف ما حدد لمؤنة التجهيز .

رابعاً - هل يجوز التصرف والصلاة في الدار المذكورة قبل تنفيذ الوصية.

خامساً - ان الشهود على الوصية ماتا قبل موت الموصي فلا يمكن التأكد من الوصية. افتونا مأجورين مع بيان رأي السيد الخوئي ان امكن.

 

 

جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

1- يكفي بيع جزء من الدار او البستان – او الدكان و الصرف في تنفيذ الوصية .

2- يكفى دفع ما اوصى به من ثمرة البستان – و بالتبرع .

3- يجوز التصرف و الصلاة في الدار المذكورة مع الاطمينان بتنفيذ الوصية – ولو من بعد ذلك .

4- موت الشهود لا يؤثر في العمل بالوصية .

5- رأى السيد الخوئي رحمه الله تعالى لا أعلمه و لا اثر لبيانه لأني ارى عدم جواز البقاء على تقليد الميت أياً كان و لو كان اعلم علماء الاسلام كالسيد الخوئي ره .

 
مواضيع ذات صلة عن وصية والد؟ عن قسمة الإرث وفق الوصية المخالفة للشرع؟ العمل خلاف وصية الميت : لا تصح وصية غير البالغ : التصرف بكل اموال و ممتلكات على النحو الذي ذكر في الوصية : تولية النساء علي الوصية بدلا من الوصي الذکر : اذا ثبتت الوصية الشفاهية لا حاجة الي الکتبية و لکن : اذا أوصى الميت بالاستفادة من بعض اعضائه لآخرين بعد موته : عن اختفاء الوصية : صرف الحقوق عن الميت :