استفتاء:
اذا أوصى الميت بالاستفادة من بعض اعضائه لآخرين بعد موته، فهل يحتاج بعد الموت الى اذن أوليائه لو مانعوا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
اذا لم يکن قيمة العضو اکثر من الثلث لايحتاج بعد الموت الي اذن الاولياء وضعا و تکليفا ولايصير الموصي له ضامنا لشيء .