فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4405     

هل يجوز للشريك البناء بمقدار حصته فقط :

استفتاء:

 هناك بعض الاراضى مشتركة على نحو الاشاعة بين عدة أشخاص من مناطق متعددة و قد توفي بعضهم و ترك ورثة كلهم أو أكثرهم قد هاجر الى خارج البلاد و بعض الشركاء ممن يملك الحصة الاكبر من الارض يريد بناء بيت في هذه الارض و يتعهد شرعا و قانونا بحفظ حصة الشركاء الآخرين و يتحمّل كافة التبعات القانونية و الشرعية التي يمكن أن تطرأ لاحقا.

هل يجوز لهذا الشريك البناء بمقدار حصته فقط مع عدم صعوبة الوصول أو عدم امكان الوصول الى الورثة المذكورين ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

مع عدم صعوبة الوصول الى الورثة المذکورين يتعين الرجوع اليهم للتفکيك ثم البناء بمقدار حصة و أما مع عدم الامکان فمع التعهد شرعا بحفظ حصة الشرکاء ـ فان احرز رضا هم بذلك فکذلك و ان لم يحرز فان کان عدم البناء ضررا عليه او حرجيا فيجوز البناء  و کذلك ان علم امکان الوصول اليهم قريبا و مع امکان شيء من ذلك انا بعنوان الحاکم الشرعي اجيز البناء مع التعهد المذکور .

 

 

 

مواضيع ذات صلة لايجوز الرجوع في هبة الابوين للاولاد بعدا القبض و کذلک العکس : إذا توفي شخص و ترك لأولاده إرثا (بيتا و بستان) هل يجوز للأم ان تعارض في بيع الدار : هل يجوز لقسم من الورثة تعطيل البيع و توزيعه للآخرين : إذا توفي شخص و ترك لأولاده إرثا ملكا هل يجوز للأم : توفت امراة فطلب الورثة حصتهم من المهر من الزوج : لايجوز الرجوع في هبة الابوين للاولاد بعد القبض و کذلك العکس :