موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
هل يجوز للشريك البناء بمقدار حصته فقط :
استفتاء:

 هناك بعض الاراضى مشتركة على نحو الاشاعة بين عدة أشخاص من مناطق متعددة و قد توفي بعضهم و ترك ورثة كلهم أو أكثرهم قد هاجر الى خارج البلاد و بعض الشركاء ممن يملك الحصة الاكبر من الارض يريد بناء بيت في هذه الارض و يتعهد شرعا و قانونا بحفظ حصة الشركاء الآخرين و يتحمّل كافة التبعات القانونية و الشرعية التي يمكن أن تطرأ لاحقا.

هل يجوز لهذا الشريك البناء بمقدار حصته فقط مع عدم صعوبة الوصول أو عدم امكان الوصول الى الورثة المذكورين ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه 

مع عدم صعوبة الوصول الى الورثة المذکورين يتعين الرجوع اليهم للتفکيك ثم البناء بمقدار حصة و أما مع عدم الامکان فمع التعهد شرعا بحفظ حصة الشرکاء ـ فان احرز رضا هم بذلك فکذلك و ان لم يحرز فان کان عدم البناء ضررا عليه او حرجيا فيجوز البناء  و کذلك ان علم امکان الوصول اليهم قريبا و مع امکان شيء من ذلك انا بعنوان الحاکم الشرعي اجيز البناء مع التعهد المذکور .