فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4387     

مسلم يريد الزواج من كتابية في المهجر و هي على علاقة زوجية مع رجل :

استفتاء:

مسلم يريد الزواج من كتابية في المهجر و هي على علاقة زوجية مع رجل من ملتها وفق ديانتهم، ولكنهما منفصلان عن الحياة معاً لسنتين:

1- هل يجب وقوع الطلاق بينها و بين زوجها الذي من ملتها وفق طريقتهم في الطلاق و قبل امكان زواجها من المسلم؟

2- بعد وجوب وقوع الطلاق على طريقتهم (على فرض ذلك) هل يجب ان تعتد عدة الطلاق الاسلامي قبل جواز زواج هذا المسلم بها؟

3- هل حكم هذين الفرضين، بحكم انفصال الزوجة عن زوجها الكتابي، حكم التفريق بينهما دون الحاجة الى الطلاق، اذا اسلمت هذه الزوجة الان؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

1- نعم يجب وقوع الطلاق و بدونه هي متزوجة -لان لکل قوم نکاح- و لا يجوز ازدواج المتزوجة.

2- بعد فرض صحة نکاحها و وقوع الصلاق على طريقتهم، بمقتضي قاعدة الالزام لابد من مضي العدة قبل زواج هذا المسلم بها.

3- مع اسلامها و ان لا يشملها قاعدة الالزام و لکن بعد الانفصال لابد و ان تعتد للنصوص الدالة عليه.

 

 
مواضيع ذات صلة عن صحة الزواج من مطلقة حسب المذاهب الأخرى؟ زوجان غير مسلمان إذا أسلم أحدهما ما حكم عقد الزوجية بينهما : مسلمة تزوجت من كتابي في المهجر و انجبت منه اطفالا 2 : مسلمة تزوجت من كتابي في المهجر و انجبت منه اطفالا 1 : رجل تزوج بامراة و بعد فترة من الزواج تبين ان المراة اخته من الرضاعة : وجود حرج في بقاء الزوجية مع انه ينفق عليها : قاعدة الالزام مختصة بالمسلم : زوجان نصرانيان أسلم الزوج و يريد أن يطلق زوجته النصرانية : الزواج من امرأة زنا بها في عدة الطلاق ؟ عن وکالة الزوجة في طلاق نفسها من الرجل حين قيامه بالزواج من امرأة اخرى :