استفتاء:
مسلم يريد الزواج من كتابية في المهجر و هي على علاقة زوجية مع رجل من ملتها وفق ديانتهم، ولكنهما منفصلان عن الحياة معاً لسنتين:
1- هل يجب وقوع الطلاق بينها و بين زوجها الذي من ملتها وفق طريقتهم في الطلاق و قبل امكان زواجها من المسلم؟
2- بعد وجوب وقوع الطلاق على طريقتهم (على فرض ذلك) هل يجب ان تعتد عدة الطلاق الاسلامي قبل جواز زواج هذا المسلم بها؟
3- هل حكم هذين الفرضين، بحكم انفصال الزوجة عن زوجها الكتابي، حكم التفريق بينهما دون الحاجة الى الطلاق، اذا اسلمت هذه الزوجة الان؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1- نعم يجب وقوع الطلاق و بدونه هي متزوجة -لان لکل قوم نکاح- و لا يجوز ازدواج المتزوجة.
2- بعد فرض صحة نکاحها و وقوع الصلاق على طريقتهم، بمقتضي قاعدة الالزام لابد من مضي العدة قبل زواج هذا المسلم بها.
3- مع اسلامها و ان لا يشملها قاعدة الالزام و لکن بعد الانفصال لابد و ان تعتد للنصوص الدالة عليه.