استفتاء:
أ : رجل صدر في حقه من الدولة مذكرات توقيف و سجن فيتوارى عن الأنظار دون أن ينفق على زوجته لصعوبة إظهار أمره، فلو فرضنا أنه كان مسيئاً أو كان بريئاً فتارة يوجد متبرع بالنفقة و تارة لا يوجد فهل يجوز طلاق الحاكم في سائر هذه الموارد ؟
ب: لو ثبت وجود حرج جديد في بقاء زوجة مع زوجها مع إنه ينفق عليها و إساءاته ليست مخلة بحسن العشرة فهل يجوز طلاق الحاكم لوجود حرج من جانبها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ : المسجون إن کان مسيئا أو بريئا اذا لم ينفق على الزوجة بنفسه أو وليه من ماله و لم يکن الانفاق عليها من ماله جاز للحاکم الشرعي او وليه طلاقها و ان وجد متبرع بالنفقة عليها.
ب: و اما وجود حرج في بقاء الزوجية مع انه ينفق عليها فلم يثبت لدي جواز ان يطلقها الحاکم.