استفتاء:
رجل عراقي يسكن خارج العراق في بلاد الغرب تقدم لأمرأة عراقية تسكن العراق له بها صلة قرابة تمّ عقد الزواج بينهما بعد الاتفاق على الآتي :
1- انه يصلي ولا يشرب الخمر .
2- له القدرة على أكمال إجراءات السفر خلال ثلاثة اشهر فقط والشروط أعلاه تمّت بطريقة عرفية أي من خلال اللقاء والحديث وتأكيده على ذلك (أي علي ما تقدم من شروط ) بعدها طلبوا منه ان يأتي لأجراء عقد الزواج عند السيد، و عندما أجرى صيغة العقد لم يذكر الشروط أعلاه . ثم تبيّن انه :
1- لم يتمكّن من أكمال الإجراءات بعد أكثر من ثلاثة اشهر.
2- لا يصلّي ويشرب الخمر ( من خلال أقربائه المتتبّعين له وهم متديّنون ) بعد ثلاث سنوات طلبت منه الطلاق لكنه رفض علماً انه لم يدخل بها.
و السؤال ماذا تفعل المرأة وما هي الأحكام الشرعية في حال إثبات المعلومات أعلاه أفتونا مأجورين ومؤيدين ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إن كانت الشروط المذكور من ناحية الزوجة لعقد النكاح لا من الشروط الابتدائية و بعبارة أخرى اذا کان إذن الزوجة و توكيلها في اجراء عقد النكاح مشروطاً بتلك الشروط و كان بنائها على ذلك فلها الخيار في فسخ النكاح لتخلف الشرط و لا يحتاج إلى طلاق و أما اذا لم يكن من شروط النكاح فإذا لم ينفق الزوج على الزوجة فللحاكم الشرعي ان يطلّقّها و عليه فللزوجة نصف المهر بخلاف الفرض الاول.