موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
لها الخيار في فسخ النكاح لتخلف الشرط و لا يحتاج الي طلاق :
استفتاء:

رجل عراقي يسكن خارج العراق في بلاد الغرب تقدم لأمرأة عراقية تسكن العراق له بها صلة قرابة تمّ عقد الزواج بينهما بعد الاتفاق على الآتي :

1- انه يصلي ولا يشرب الخمر .

2- له القدرة على أكمال إجراءات السفر خلال ثلاثة اشهر فقط والشروط أعلاه تمّت بطريقة عرفية أي من خلال اللقاء والحديث وتأكيده على ذلك (أي علي ما تقدم من شروط ) بعدها طلبوا منه ان يأتي لأجراء عقد الزواج عند السيد، و عندما أجرى صيغة العقد لم يذكر الشروط أعلاه . ثم تبيّن انه :

1- لم يتمكّن من أكمال الإجراءات بعد أكثر من ثلاثة اشهر.

2- لا يصلّي ويشرب الخمر ( من خلال أقربائه المتتبّعين له وهم متديّنون ) بعد ثلاث سنوات طلبت منه الطلاق لكنه رفض علماً انه لم يدخل بها.

و السؤال ماذا تفعل المرأة وما هي الأحكام الشرعية في حال إثبات المعلومات أعلاه أفتونا مأجورين ومؤيدين ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

إن كانت الشروط المذكور من ناحية الزوجة لعقد النكاح لا من الشروط الابتدائية و بعبارة أخرى اذا کان إذن الزوجة و توكيلها في اجراء عقد النكاح مشروطاً بتلك الشروط و كان بنائها على ذلك فلها الخيار في فسخ النكاح لتخلف الشرط و لا يحتاج إلى طلاق و أما اذا لم يكن من شروط النكاح فإذا لم ينفق الزوج على الزوجة فللحاكم الشرعي ان يطلّقّها و عليه فللزوجة نصف المهر بخلاف الفرض الاول.