استفتاء: 
 أ : هل تتعدى قاعدة الالزام أو الاقرار الى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والارث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية و بحسب شرعهم لا عدة لها فيجوز للمسلم تزويجها فوراً ؟ 
ب : ولو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً لانه بحسب دينها الذي لا تزال عليه لاعدة عليها ؟ 
 
جواب: 
  بإسمه جلت أسمائه
أ : قاعدة الالزام مختصة بالمسلم و لا مورد لها في الکتابي . 
ب: لا يجوز لمسلم اخر ان يتزوجها فورا . 
