موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
أ : هل تتعدى قاعدة الالزام أو الاقرار الى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والارث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية و بحسب شرعهم لا عدة لها فيجوز للمسلم تزويجها فوراً ؟
ب : ولو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً لانه بحسب دينها الذي لا تزال عليه لاعدة عليها ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
أ : قاعدة الالزام مختصة بالمسلم و لا مورد لها في الکتابي .
ب: لا يجوز لمسلم اخر ان يتزوجها فورا .