موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
قاعدة الالزام مختصة بالمسلم :
استفتاء:

 أ : هل تتعدى قاعدة الالزام أو الاقرار الى غير المخالف كالكتابي في مسألتي الطلاق والارث؟ فمثلاً لو طلق الكتابي زوجته الكتابية و بحسب شرعهم لا عدة لها فيجوز للمسلم تزويجها فوراً ؟

ب : ولو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فهل يجوز لمسلم آخر أن يتزوجها فوراً لانه بحسب دينها الذي لا تزال عليه لاعدة عليها ؟ 

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

أ : قاعدة الالزام مختصة بالمسلم و لا مورد لها في الکتابي .

ب: لا يجوز لمسلم اخر ان يتزوجها فورا .