ما حكم الزوج الذي طلّق زوجته طلاقاً خلعيّاً ثم واقعها لاعتقاده بجواز ذلك معتبراً الحال كحال الطلاق الرجعي ؟
بإسمه جلت أسمائه
مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت من الفدية ليس للزوج الرجوع فکان فعله محرما و من مصاديق الوطء بالشبهة .