فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4367     

هل يصح ايقاعان في الطلاق بلفظ واحد :

استفتاء:

 هل يصح ايقاعان في الطلاق بلفظ واحد بمعنى لو قال الموكّل بالطلاق ( زوجتا موكلي فلانة و فلانة طالقتان)؟

او يقول في الخلع ( زوجتا موكلي فلانة و فلانة مختلعتان على ما بذلتا هما طالقتان) ؟

و على فرض الصحة، فهل تشمل صحة الطلاق (في مفروض السؤال) الزوجات المطلقات الثلاث او الاربع ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

ماقاله صاحب جواهر  لا شبهة في وقوع الطلاق لو قال لزوجيته انتما طالقتان او اللثلاث او اربع انتن طوالق، ولکن في نظري شبهة و هي انه في جملة من النصوص حصر صيغة الطلاق بقول طالق، ويمکن دفعه باطلاق ساير الروايات، فالاظهر هو الصحة.



 

مواضيع ذات صلة عن شبهة الارجاع اثناء الطلاق؟ عن الطلاق القانوني دون الشرعي؟ لم اسمع صيغة الطلاق؟ عن اشتراط حضور الشهود في الطلاق؟ عن حكم الطلاق في حال الغضب؟ عن الطلاق بدون رأي الزوج؟ عن الطلاق التعسفي والحقوق الشرعية؟ عن نوع الطلاق؟ عن الحقوق الشرعية بعد الطلاق؟ يصح الطلاق ان لم ينکر الزوج الوکالة في الطلاق :