موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
هل يصح ايقاعان في الطلاق بلفظ واحد :
استفتاء:

 هل يصح ايقاعان في الطلاق بلفظ واحد بمعنى لو قال الموكّل بالطلاق ( زوجتا موكلي فلانة و فلانة طالقتان)؟

او يقول في الخلع ( زوجتا موكلي فلانة و فلانة مختلعتان على ما بذلتا هما طالقتان) ؟

و على فرض الصحة، فهل تشمل صحة الطلاق (في مفروض السؤال) الزوجات المطلقات الثلاث او الاربع ؟

 
جواب:

  بإسمه جلت أسمائه

ماقاله صاحب جواهر  لا شبهة في وقوع الطلاق لو قال لزوجيته انتما طالقتان او اللثلاث او اربع انتن طوالق، ولکن في نظري شبهة و هي انه في جملة من النصوص حصر صيغة الطلاق بقول طالق، ويمکن دفعه باطلاق ساير الروايات، فالاظهر هو الصحة.