موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
استفتاء:
هل يصح ايقاعان في الطلاق بلفظ واحد بمعنى لو قال الموكّل بالطلاق ( زوجتا موكلي فلانة و فلانة طالقتان)؟
او يقول في الخلع ( زوجتا موكلي فلانة و فلانة مختلعتان على ما بذلتا هما طالقتان) ؟
و على فرض الصحة، فهل تشمل صحة الطلاق (في مفروض السؤال) الزوجات المطلقات الثلاث او الاربع ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
ماقاله صاحب جواهر لا شبهة في وقوع الطلاق لو قال لزوجيته انتما طالقتان او اللثلاث او اربع انتن طوالق، ولکن في نظري شبهة و هي انه في جملة من النصوص حصر صيغة الطلاق بقول طالق، ويمکن دفعه باطلاق ساير الروايات، فالاظهر هو الصحة.