استفتاء: 
 زوجان نصرانيان أسلم الزوج و يريد أن يطلق زوجته النصرانية فهل يلزم بمهر المثل لها لان النصارى لا يسمون مهرا في عقد الزواج أم يلزمها بدينها فلا يدفع لها شيئا ؟
 
جواب: 
  بإسمه جلت أسمائه
لا يلزم بمهر المثل لان الاسلام حکم بصحة نکاحهما بقوله لکل قوم نکاح .
