استفتاء:
1- عقد رجل على امرأة عقد زواج دائم ولم يدخل بها فطلبت منه الطلاق فهل تبذل له ؟ وما قدر البذل ؟ ولو أراد الطلاق هو فما الحكم هنا ؟ وهل يصح تنازلها عن نصف مهرها ؟
2- عقد رجل على إمرأة عقد زواج دائم ودخل بها فما الحكم إن طلب هو الطلاق ؟ او طلبت هي الطلاق ؟
3- هل هناك قدر معيّن للبذل في حال طلبت هي الطلاق ؟
4- لو مضى على الزواج سنين عديدة ونتج عنه أبناء وطلبت الزوجة الطلاق فما الحكم هنا ؟ ولو طلب هو الطلاق فما الحكم هنا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1- يصح الطلب و لا قدر معين لذلك – و لو اراد الطلاق فله ذلك و اللازم اعطاء نصف المهر سواء کانت راضية ام لا – نعم مع الدخول يجب ردّ تمام المهر الّا اذا تنازلت المرأة .
2- ظهر حکم ذلک من سابقه .
3- لا قدر معين له .
4- لا فرق في الحکم بين ما لو نتج ابناء و ما لم ينتج .