فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-4284     

عن عدة الطلاق :

استفتاء:

 زوجي طلقني وأنا الآن في العده ويوجد من يرقب بالزواج مني فما هو الميزان الشرعي للعده وما هو الفرق بين الثلاثة أشهر وعشر أيام والثلاثة قروء وهل يجوز الأخذ بأيهما سبق أم لابد من التقيد بالثلاثة أشهر وعشرة أيام . 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه

ليس في الطلاق عدة ثلاثة اشهر وعشرة أيام بل العدة هي ثلاث قروء – أي ثلاثة أطهار- إن لم تكن حاملا وكانت تحض ، أما إن كانت في سن من تحيض ولكنها لا تحيض فعدثتها ثلاثة أشهر . وإن كانت يائسا أي أنها تجاوزت سن الحيض فلا عدة عليها ، وإن كانت حاملا فعدتها الاقرب بين وضع الحمل والقرء أو الاشهر . وينتهي وقت العدة بالدخول في الحيضة الثالثة بعد الطلاق .

 

 
مواضيع ذات صلة عن شبهة الارجاع اثناء الطلاق؟ عن الطلاق القانوني دون الشرعي؟ لم اسمع صيغة الطلاق؟ عن اشتراط حضور الشهود في الطلاق؟ عن حكم الطلاق في حال الغضب؟ عن الطلاق بدون رأي الزوج؟ عن الطلاق التعسفي والحقوق الشرعية؟ عن نوع الطلاق؟ عن الحقوق الشرعية بعد الطلاق؟ يصح الطلاق ان لم ينکر الزوج الوکالة في الطلاق :