موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
عن عدة الطلاق :
استفتاء:

 Ø²ÙˆØ¬ÙŠ طلقني وأنا الآن في العده ويوجد من يرقب بالزواج مني فما هو الميزان الشرعي للعده وما هو الفرق بين الثلاثة أشهر وعشر أيام والثلاثة قروء وهل يجوز الأخذ بأيهما سبق أم لابد من التقيد بالثلاثة أشهر وعشرة أيام . 

 
جواب:

 Ø¨Ø¥Ø³Ù…Ù‡ جلت أسمائه

ليس في الطلاق عدة ثلاثة اشهر وعشرة أيام بل العدة هي ثلاث قروء – أي ثلاثة أطهار- إن لم تكن حاملا وكانت تحض ØŒ أما إن كانت في سن من تحيض ولكنها لا تحيض فعدثتها ثلاثة أشهر . وإن كانت يائسا أي أنها تجاوزت سن الحيض فلا عدة عليها ØŒ وإن كانت حاملا فعدتها الاقرب بين وضع الحمل والقرء أو الاشهر . وينتهي وقت العدة بالدخول في الحيضة الثالثة بعد الطلاق .