استفتاء:
إمراة ارملة و غير مطلقة فقدت زوجها العقيم عام 1970 و اثناء حياته قام بوقف منزله لفائدة نظارة الشئون الدينية و قلد في وقفه المذهب الحنفي و قال في وثيقة الوقف وقفته على نفسي انتفع به بكامل الانتفاعات الشرعية من استغلال وشراء و بيع و بعد وفاتي يرجع جميع الوقف بعد طرح ما يجب لزوجتي في الوقت بقدر نصيبها حسب الفريضة الشرعية ان بقيت بعصمتي فان طلقت فلا شيىء لها و ان توفيت بعدي فلا شيىء لورثتها و السؤال المطروح هل يستطيع حرمان ورثتها بعد ان طرح لها حقها الشرعي و هل الاسلام يقر مثل هاته الشروط بجعل النساء في اضيق الحدود للوصول لحقهن و هل يجوز له البيع و الشراء في العقار الموقف حسب ما قال ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
الوقف على نفسه باطل وعليه ففي الفرض الوقف يكون منقطعا من الاول ثم أن الوقف على ما أوقفه عليه صاحبه إن كانت الشرائط الشرعية متحقق ، فالوقف الدائم لا يباع ولا يشرى ولا يهدى إلا في موارد خاصة مبينة في الاحكام الشرعية وأما الوقف المشروط فهو حسب الشرط وأما ماتنتقل ملكيته إلى الزوجة بمهر او غيره فهو ملك لها وينتقل إلى ورثتها نعم إن أوصى لها شيئا زائدا على ما تستحقه فله أن ينشئ كون منافع المال لها ما دامت على قيد الحياة فإذا توفيت لا يرث ورثتها من تلك الاموال .