استفتاء:
ما حكم عقد بيع المرابحة والذي تتعامل به إحدي الشركات مع عملائها لبيع السيارات أو أية بضائع أخرى يكون رأس مالها الذي اشترت به معلوما للعميل و كذا تفاصيل ما أنفقته الشركة من مصروفات من أجل نقل السيارة أو أي بضائعة اخرى والتأمين عليها و نحو ذلك ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
البائع ان لم يخبر برأس المال فالبيع مساومة و ان اخبر به فان باع معه برأس المال فالبيع مساومة و ان باع بزيادة عليه فالبيع يكون مرابحة و ان باع بنقصان فالمواضعة و المعروف بين الأصحاب إن بيع المرابحة مكروه و كرهها الامام(عليه السلام) الا ان طائفة من الروايات تکون على جوازه.