فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3343     

عن الاختلاف في الشركة :

استفتاء:

1 - نحن شريكان اتفقنا على ان تكون الشراكة بيننا بالتناصف ولكن الشريك الاول دفع كامل حصته من الشراكة اما الثاني فلم يدفع كل حصته على ان يسددها فيما بعدولكنه لم يسددها لحد الان والان بعد مضي فترة اردنا الانفصال وعندما جئنا لتقسيم الارباح واجهنا مسألة هل تقسم الارباح بالتناصف فيما بيننا ونعتبر الشريك الثاني عليه دين شخصي عليه ان يسدده للشركة ام نقسم الارباح كل حسب المقدار الذي وضعه من الاموال.

2 - عندما عقدنا الشراكة كان احد الاشخاص هو الذي يزاول العمل اما الثاني فلم يكن يقوم بأي عمل ولم نتفق حين عقد الشراكة على اي صيغة لاجر العامل كل الذي حصل ان الشريك العامل قال انه يتدبر وضعه فكيف نحل هذه المسألة .

 3- بعد انفصال الشراكة اخذ كل شريك بالتبايع جزء من الاملاك ومن ضمن هذه الاملاك محل وكان الشريك الاخر ينتظر حسب الاتفاق ان يسدد الشريك الاول باقي المبالغ المترتبة عليه ولكن الشريك الاول لم يسدد هذه المبالغ لحد الان هل للشريك الثاني ان يتراجع عن التبايع لانه يشعر انه مغبون لانه سلم كل المال ولكنه لم يستلم لحد الان المبلغ المتبقي رغم ان الشريك الاول يقر بانه عليه حق للشريك الثاني ولكنه لم يسدد المبلغ فعلا ويعد بالتسديد بدون ان يحدد اجل معين نرجو من سماحتكم الاجابة بشكل تفصيلي وواضح ومستعجل ونحن نعيش في بلاد الغرب وليس عندنا من نرجع اليه من حكام الشرع وعلينا الان ان نصفي شراكتنا لان تأخيرها سيوقعنا في تشعبات كثيرة مع دوائر الضرائب في هذه البلاد .

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

1 - إن كان الشريك المزاول للعمل حين العمل قاصدا للمعاملة على ما هو مفاد الشركة من كون الشراء له ولزميله فيقسم الارباح بالتناصف وإن كان قاصدا للمعاملة على صاحب المال الموجود  فقهرا تكون الارباح له خاصة ( إن كان كل المال له ، أو بالنسبة إن كان مشتركا )  ما لم تتحقق الشركة قبل المعاملة ، وإلا فعقد الشركة يوجب كون المال لهما ، فكذلك الربح يكون بينهما بالتناصف .

 2 - إن كان يفهم حين العقد أن الاتفاق قد جرى على عدم إعطاء العامل أجرا خاصا على عمله فيكون الشرط ملزما ، وأما إن كان يفهم أن له أجرة ولكن لم يتم تحديدها فيكون له أجرة المثل حسب طبيعة العمل ، وما هو متعارف فيه ، فإما أن يحسب له الاجرة بزيادة سهمه من الربح أو بتحديد أجرة شهرية مثلا .

3 - إذا اختلف الشريكان ولم تكتمل القسمة بينهما ،فإن أجاز كل منهما للاخر التصرف صح ذلك ، وإذا أجاز أحدهما دون الاخر فيتحقق التصرف لمن أجيز فقط ، وأما إذا لم يجيزا لبعضهما التصرف فلا يحق لأي منهما أن يتصرف دون إذن من الاخر .

 

 
مواضيع ذات صلة استثمار الاموال في الشركة بعنوان الاباحة بالعوض : ان تلك الشركة ان كان لامريكا فلا يحق للمسلم ان يعامل معها : أن الزبون لا يستطيع شراء منتجات الشركة إلا من : إ على ما ذكرتم تكون المعاملة مع الشركة بنحو المعاطاة : الشركة الاستثمارية تلزم العملاء بأن يدفعوا ثلاثة أقساط مقدما عندابرام العقد : الاكتتاب في اسهم هذه الشركة :