استفتاء:
هل يجوز بيع الأوراق النقدية بأكثر منها وهل هذا ربا علماً بأن الأوراق النقدية ليست مما يوزن ومما يكال بل إنما هي من المعدودات ولا ربا في بيع المعدود ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
يجوز ذلك في الاوراق النقدية إذا كان ذلك نقدا بعنوان البيع وأما الزيادة بعنوان القرض فهي ربا محرم وكذلك لا يجوز بيعها بالزائد نسيئة فإن اشتراط كونه مما يكال او يوزن إنما هو في غير النسيئة .