استفتاء:
الاوراق النقدية اذا لم تكن من المكيل و الموزون .
هل يجري فيها الربا اي هل يجوز التفاضل في البيع بها مثلا بيع الدينار العراقي في الذمة بدينارين عراقي ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
بيع غير المكيل و الموزون بالتفاضل نقدا لايكون ربا محرما و اما بيعه بالزياده نسيئة فلا يجوز على حسب ما افتيت به خلافا لما هو المشهور بين الاصحاب.