فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3313     

مقتضى الاصل عدم الضمان الا اذا اقام المعطي بينة :

استفتاء:

شخص (الطرف الأول) أعطى لشخص (الطرف الثاني) مبلغ من المال في عقد الثمانينيات و بعد سنوات حصل بينهما نزاع فقال الطرف الأول بأني أعطيتك المبلغ كقرض و أريد الأن هذا المبلغ فقال الطرف الثاني لا أعطيك هذا المبلغ لأنك عندما أخذته منك قلت هذا المبلغ هو هدية مني لك .

فهل يجب على الطرف الثاني إرجاع المبلغ إلى الطرف الأول و هل يجب مراعاة فرق الذي حصل بقيمة العملة خلال هذه الفترة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

نظير هذا النزاع في الابواب الفقهية موجود و مقتضى الاصل عدم الضمان الا اذا اقام المعطي بينة بأن إعطائه کان بعنوان القرض .

 

 
مواضيع ذات صلة مقتضى عقد المضاربة الشرکة في الربح : عن شراء المغصوب برضا صاحبه الاصلي :