موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
مقتضى الاصل عدم الضمان الا اذا اقام المعطي بينة :
استفتاء:

شخص (الطرف الأول) أعطى لشخص (الطرف الثاني) مبلغ من المال في عقد الثمانينيات و بعد سنوات حصل بينهما نزاع فقال الطرف الأول بأني أعطيتك المبلغ كقرض و أريد الأن هذا المبلغ فقال الطرف الثاني لا أعطيك هذا المبلغ لأنك عندما أخذته منك قلت هذا المبلغ هو هدية مني لك .

فهل يجب على الطرف الثاني إرجاع المبلغ إلى الطرف الأول و هل يجب مراعاة فرق الذي حصل بقيمة العملة خلال هذه الفترة ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

نظير هذا النزاع في الابواب الفقهية موجود و مقتضى الاصل عدم الضمان الا اذا اقام المعطي بينة بأن إعطائه کان بعنوان القرض .