استفتاء:
أرجو توضيح المسألة «رأس المال في المضاربة أن يكون عيناً فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق» ؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
هي ان يدفع الانسان مالا إلى غيره من أجل عمل تجاري بينهما فالعمل من شخص و المال من شخص آخر و يشترط فيها ان يکون المال الذي من احدهما عينا من الاوراق النقدية و لا تصح بالمنفعة کحق السکنى في المنزل او حق زراعة الارض و لا تصح بالدين کما لو کان لشخص عند آخر الف دينار فلا يصح تحويل الدين إلى مال المضاربة سواء من المديون او غيره.