فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3306     

رأس المال في المضاربة أن يكون عيناً :

استفتاء:

 أرجو توضيح المسألة «رأس المال في المضاربة أن يكون عيناً فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق» ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

هي ان يدفع الانسان مالا إلى غيره من أجل عمل تجاري بينهما فالعمل من شخص و المال من شخص آخر و يشترط فيها ان يکون المال الذي من احدهما عينا من الاوراق النقدية و لا تصح بالمنفعة کحق السکنى في المنزل او حق زراعة الارض و لا تصح بالدين کما لو کان لشخص عند آخر الف دينار  فلا يصح تحويل الدين إلى مال المضاربة سواء من المديون او غيره.

 

 
مواضيع ذات صلة مقتضى عقد المضاربة الشرکة في الربح : اشترى رجل عقد ذهب من شخص ثم تبين بان البائع ليس هو المالك : دخول المال في الذمة : ان كان اخذ المال مع العلم برضا صاحبه بالتصرف فيه : ان کان ذو اليد منکرا لما ادعاه صاحب المال حکم بالمال للاخير : هل تبطل المضاربة للنهي عن شرط اللزوم المنكشف عن طريق الاجماع أو لا : شخص استدان مبلغاً من المال بالعمله السويسريه العراقية القديمة : تقاضي مبلغ من المال اذاكان العمل في مكان تابع لقوات مشتركة : أخذ المال من ذوي الجنايات : أسئلة حول الإستثمار و المضاربة :