موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
رأس المال في المضاربة أن يكون عيناً :
استفتاء:

 أرجو توضيح المسألة «رأس المال في المضاربة أن يكون عيناً فلا تصح بالمنفعة و الدين و الحق» ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

هي ان يدفع الانسان مالا إلى غيره من أجل عمل تجاري بينهما فالعمل من شخص و المال من شخص آخر و يشترط فيها ان يکون المال الذي من احدهما عينا من الاوراق النقدية و لا تصح بالمنفعة کحق السکنى في المنزل او حق زراعة الارض و لا تصح بالدين کما لو کان لشخص عند آخر الف دينار  فلا يصح تحويل الدين إلى مال المضاربة سواء من المديون او غيره.