استفتاء:
اذا كان الشخص بيده مال من حرام فاشترى بيتا أو أثاثا و سدد من ذلك المال لكنه ليس شراء بالثمن الشخصي .
فهل هناك اشكال في التصرف بما إشتراه له و لغيره؟
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
لا اشكال في التصرف فيما اشتراه لا انه بما ان من يشتري شيئا من البيت او الاثاث بالذمة لامحالة يكون الشرط في ضمن العقد التسديد بغير الحرام و بما له التصرف فيه فهذا الشرط الضمني يوجب خيار البائع في ما لو سدد من الحرام و ذلك الخيار اما خيار تأخر الثمن او خيار تخلف الشرط كما هو واضح .