موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
اذا كان الشخص بيده مال من حرام فاشترى بيتا :
استفتاء:

اذا كان الشخص بيده مال من حرام فاشترى بيتا أو أثاثا و سدد من ذلك المال لكنه ليس شراء بالثمن الشخصي .

فهل هناك اشكال في التصرف بما إشتراه له و لغيره؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

 لا اشكال في التصرف فيما اشتراه  لا انه بما ان من يشتري شيئا  من البيت او الاثاث بالذمة  لامحالة يكون الشرط في ضمن العقد التسديد بغير الحرام و بما له التصرف فيه فهذا الشرط الضمني يوجب خيار البائع في ما لو سدد من الحرام  و ذلك الخيار اما خيار تأخر الثمن او خيار تخلف الشرط كما هو واضح .