استفتاء: 
اذا كان الشخص بيده مال من حرام فاشترى بيتا أو أثاثا و سدد من ذلك المال لكنه ليس شراء بالثمن الشخصي .
 فهل هناك اشكال في التصرف بما إشتراه له و لغيره؟ 
 
جواب: 
 بإسمه جلت أسماؤه
 لا اشكال في التصرف فيما اشتراه  لا انه بما ان من يشتري شيئا  من البيت او الاثاث بالذمة  لامحالة يكون الشرط في ضمن العقد التسديد بغير الحرام و بما له التصرف فيه فهذا الشرط الضمني يوجب خيار البائع في ما لو سدد من الحرام  و ذلك الخيار اما خيار تأخر الثمن او خيار تخلف الشرط كما هو واضح . 
 
 
