فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3263     

لا اشكال في عدم جواز استبدال الماركات لأنّه غشّ و كذب :

استفتاء:

 نسمع أن هناك اكتتاب قريب ونشاطه حسب ما نعلم في الأزياء وكان أحد الأشخاص يعمل بنفس الشركة وقال لي إنها تستبدل الماركات الغير معروفة بماركات أصلية فما حكم هذا الاكتتاب ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه

 لا اشكال في عدم جواز استبدال الماركات لأنّه غشّ و كذب ولكن المعاملات الواقعة بعد الاستبدال صحيحة غاية الأمر ثبوت الخيار للمشتري و على ذلك فالاكتتاب لايكون محرّماً اذا لم يكن في الاستبدال بل كان مربوطاً بالمعاملة الواقعية و ما يأخذه بأزاء ذلك حلال نعم اذا كان الاكتتاب من أجل مباشرة الاستبدال بنفسه فهو جائز و ما يأخذه بأزائه يكون حراماً.

 

 
مواضيع ذات صلة جواز اخذ المسلم الربا من الذمي : الحکم في الشهادة الذهبية التي بموجبها يتعهد البائع باستبدال السيارة : جميع ما ذكر من شراء و توكيل و شرطين بما انها شرعية فلا اشكال فيها :