فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3233     

بيع السلف و اقباض بعض الثمن :

استفتاء:

ما حكم البيع الواقع على النحو التالي: تاجر يأتي ببضاعة من الخارج: يوصي المصنع في الخارج بأن يصنّع له 1000 قطعة كهربائية بمواصفات معينة و يدفع جزءا من الثمن و قبل أن يستلم البضاعة يعرضها على تجار محليين بالمواصفات المعينة فيقبلون و يشترونها منه بثمن مؤجل الى ما بعد استلام البضاعة فلا المثمن مقبوض و لا الثمن في كلا البيعين و انما كلاهما مؤجل مع القدرة على التسليم في الاجل المحدد .

هل هذا يعتبر بيعا لازما للطرفين أم يشترط في صحته قبض أحد العوضين على الاقل ؟

جواب:

بإسمه جلت أسمائه

المعاملة الأولى صحيحة و هي من بيع السلف و اقباض بعض الثمن فتصح المعاملة بالنسبة لذلك مع ثبوت الخيار في أصل البيع و اما المعالمة الثانية فغير صحيحة فهي لا تعدو كونها مقاولة و الله العالم.

مواضيع ذات صلة بيع السلف و اقباض بعض الثمن : السلف في المعاملات علي وجهين : حکم المعاملة المشروطة بارجاع البائع قدرا معينا من الثمن : اذا اتفق المتبايعان علي البيع و اختلفا في مقدار الثمن :