استفتاء: 
 ما حكم البيع الواقع على النحو  التالي: تاجر يأتي ببضاعة من الخارج: يوصي المصنع في الخارج بأن يصنّع له 1000 قطعة  كهربائية بمواصفات معينة و يدفع جزءا من الثمن و قبل أن يستلم البضاعة  يعرضها على تجار محليين بالمواصفات المعينة فيقبلون و يشترونها منه بثمن  مؤجل الى ما بعد استلام البضاعة فلا المثمن مقبوض و لا الثمن في كلا  البيعين و انما كلاهما مؤجل مع القدرة على التسليم في الاجل المحدد . 
هل هذا  يعتبر بيعا لازما للطرفين أم يشترط في صحته قبض أحد العوضين على الاقل ؟ 
جواب: 
بإسمه جلت أسمائه
المعاملة الأولى صحيحة و هي من بيع السلف و اقباض بعض الثمن فتصح المعاملة بالنسبة لذلك مع ثبوت الخيار في أصل البيع و اما المعالمة الثانية فغير صحيحة فهي لا تعدو كونها مقاولة و الله العالم. 
