استفتاء:
هل يجب دفع الخمس للمرجع المُقلد فقط أي لا يجوز دفعه لغير المٌقلد ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجوز دفع نصف الخمس و هو حق السادة العظام للمستحق بلا اذن المرجع و اما النصف الاخر و هو سهم الامام ارواحنا فداه فيجوز دفعه إلى مجتهد اخر غير المقلد ولکن مشروطا بان يصرفه ذلک المجتهد فيما يراه مصرفا له بنظر المقلد، کالصرف فيما هو تبليغ للدين و تشييد لمباني شريعة سيد المرسلين عليه و آله صلوات المصلين.