استفتاء:
ما هي الكيفية التي يتم بها حساب الخمس و هل يجب إخراج الخمس من المال المدخر لشراء منزل أو المال المدخر للدراسه للأبن أو البنت ؟
و إلى من يعطى الخمس ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة سنته و مؤونة سنة عياله من أرباح التجارات و من ساير التكسبات من الصناعات و الزارعات و الإجارات حتى الخياطه و الكتابة و النجارة و الصيد و حيازة المباحات و أجرة العبادات الإستئجارية من الحج و غيره بل في مطلق الفائدة و ان لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الجائزة و المال الموصى به نعم لا خمس في الميراث الا فيما ملكه من حيث لا يحتسب و يعطي نصف الخمس للسادة الفقراء و النصف الآخر لا بد من دفعه إلى المجتهد او وكيله .