استفتاء:
هل يجوز للهاشمي الفقير قبض سهم السادة و من ثم أن يعطيه للفقير الغير هاشمي، وإذا جاز ذلك .
فهل يعتبر أن يكون من شأنه إعطاء كذا من الأموال أم لا اعتبار للشأنية؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
للهاشمي الفقير قبض سهم السادة، و اعطائه لغير الهاشمي بشرط ان يکون من شانه اعطاء کذا من الاموال و الا فلا يجوز الاعطاء لغير الهاشمي.