استفتاء:
قرأت فتوى تقول لدي ملابس استعملتها لفترة ثم لم البسها لمدة طويلة و طاف عليها الحول و لم أستغني عنها فكان رد الفقيه هو اذا لم تستغن عنها فلا خمس فيها و اذا استغنيت بعد مرور السنة الخمسية عليها فلا خمس فيها ايضا و اذا كان الاستغناء عنها في اثناء السنة الاولى فالاحوط وجوباً تخميسها بقيمتها الفعلية، ما فهمته من الجواب بأنني أستطيع إرتداء الملابس التي طاف عليها الحول و لم أرتديها و كنت بحاجة إليها فهل فهمي صحيح ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الظاهر صحة ما فهمته.