استفتاء:
علبة المكياج و قارورة العطر المستعملتان و لكن بقي منهما غير أني لا أستعملهما .
هل في ذلك خمس ؟
هل يشترط الحول في عدم الاستخدام حتى يخمس ؟
هل يختلف الحكم فيما لو كنت اشتريته من المهر أم لا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
العلبة و القارورة المستعملتان في اثناء السنة لا خمس فيها و انما يخمسان لو خرجتا عن الاستعمال و لا فرق في الحكم بين الشراء من المهر و غيره.