استفتاء:
شخص استقرض مالاً لبناء دار له في بلده الاصلي لسكناه و بعد اتمام البيت و تسديد القرض لم يستطع العودة لبلده للسكنى.
فما حكم الزيادية السوقية في قيمة هذه الدار من حيث وجوب الخمس ؟
هل هناك فرق بين كون المال الاصلي للبناء مخمساً ام لا ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
يجب الخمس في الدار بما له من القيمة فعلا اذا لم يکن المال الاصلي للبناء مخمسا ـ و ان کان مخمسا يجب الخمس في الزايد مما خُمّس.