فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3139     

تصريف المبلغ بعملة اخرى يعد شراءً :

استفتاء:

 بناء على الرأي القائل أنّ حق الإمام عليه السلام لا يملك و لو بقي عند المكلف الى سنة فلا خمس عليه الا اذا اشترى به شيئاً فعند اذ يخمس ذلك الشيء اذا حال عليه الحول وما نود طرحه هو:

هل أنّ تصريف المبلغ بعملة اخرى يعد شراءً ؟

أولاً : فلو حوّل الحق الذي استلمه بالدولار الى عملة التومان، فهل يجب تخميس العملة الجديدة بعد مرور سنة عليها ؟

ثانياً: لو أقرض الحق الذي استلمه فطبيعي أنّ المعاد اليه غير تلك العين فهل يجب الخمس و الحال هذه أم لا ؟

ثالثا: لو أبدل عين الحق بما يسمى هنا بـ (جيك مسافرت) ثمّ أعاده فهل يجب تخميسه والحال هذه أم لا ؟ طبيعي المقصود بعد مرور الحول .

 
جواب:

بإسمه جلت أسمائه 

المبنى غير صحيح فإنّ حق الإمام عليه السلام يملك وعلى فرض صحّة المبنى في الموارد الثلاثة لا يملك العوض المذکور أيضاً فحکم البدل حکم نفس الحق. 

 

 
مواضيع ذات صلة ان كان قرض البنك باقيا بعد عود المبلغ لا يجب الخمس في ذلك المبلغ : بعد استلام المبلغ من البنك وقد خمّس : تخميس المبلغ الذي ربح في البنك :