موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
تصريف المبلغ بعملة اخرى يعد شراءً :
استفتاء:

 بناء على الرأي القائل أنّ حق الإمام عليه السلام لا يملك و لو بقي عند المكلف الى سنة فلا خمس عليه الا اذا اشترى به شيئاً فعند اذ يخمس ذلك الشيء اذا حال عليه الحول وما نود طرحه هو:

هل أنّ تصريف المبلغ بعملة اخرى يعد شراءً ؟

أولاً : فلو حوّل الحق الذي استلمه بالدولار الى عملة التومان، فهل يجب تخميس العملة الجديدة بعد مرور سنة عليها ؟

ثانياً: لو أقرض الحق الذي استلمه فطبيعي أنّ المعاد اليه غير تلك العين فهل يجب الخمس و الحال هذه أم لا ؟

ثالثا: لو أبدل عين الحق بما يسمى هنا بـ (جيك مسافرت) ثمّ أعاده فهل يجب تخميسه والحال هذه أم لا ؟ طبيعي المقصود بعد مرور الحول .

 
جواب:

بإسمه جلت أسمائه 

المبنى غير صحيح فإنّ حق الإمام عليه السلام يملك وعلى فرض صحّة المبنى في الموارد الثلاثة لا يملك العوض المذکور أيضاً فحکم البدل حکم نفس الحق.