فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3138     

لديه حق إمام و وضعه بالبنك ثم أخذه فهل يجب فيه الخمس :

استفتاء:

لو كان لديه حق الامام عليه السلام ووضعه بالبنك ثم أخذه .

فهل يجب فيه الخمس بعد مرور السنة بناءً على أنّ حق الإمام لا يملك و لا يجب فيه التخميس ، لكن الاشكال ورد باعتبار أنّ وضعه بالبنك صيّره مجهول المالك، وعند أخذه مرة أخرى صار تمليكاً جديداً... يرجى توضيح هذه المسائل لانّها بدرجة من الأهمية ؟

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

من يجوز له أخذ سهم الإمام يصير بأخذه مالکاً فلا مورد لهذا السؤال. 

 

 
مواضيع ذات صلة عن الخمس للمديون؟ موارد صرف الخمس لطالب العلم؟ عن تملك مال الخمس، وتخميس الزائد منه؟ عن توزيع الخمس مباشرة؟ عن الخمس قبل تحديد رأس سنة؟ عن رد الشبهات المثارة حول الخمس؟ عن دفع الخمس لمصاريف فيلم؟ عن وجوب الخمس على الفقير لو أن شخصا لا ينجب و إحتاج إلى العلاج فهل يجوز أن يعطى من سهم الإمام للعلاج : تأذنون للمكلف بتوزيع الخمس من دون الرجوع إليكم :