استفتاء:
لو كان لديه حق الامام عليه السلام ووضعه بالبنك ثم أخذه .
فهل يجب فيه الخمس بعد مرور السنة بناءً على أنّ حق الإمام لا يملك و لا يجب فيه التخميس ، لكن الاشكال ورد باعتبار أنّ وضعه بالبنك صيّره مجهول المالك، وعند أخذه مرة أخرى صار تمليكاً جديداً... يرجى توضيح هذه المسائل لانّها بدرجة من الأهمية ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
من يجوز له أخذ سهم الإمام يصير بأخذه مالکاً فلا مورد لهذا السؤال.