استفتاء:
هل يجب ايصال الخمس لغير المرجع اي لأشخاص نعرفهم انهم محتاجون. او يجب ايصال الخمس بيد المرجع وهو الوحيد المخوّل بالتصرف به ؟
هل يجوز لمن بلغ ان يقلّد المرجع الميت؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
نصف الخمس سهم السادة و على كلّ مكلف ايصاله الى المحتاجين الواجدين للشرايط و اما النصف الآخر و هو سهم الإمام ارواحنا فداه فلابدّ من ايصاله الى المجتهد او من يكون مأذوناً من قبله بشرط ان يكون نظره في المصرف مثل نظر مرجعه و اما تقليد المرجع الميت فهو غير جائز ابتداء و بقاء .