استفتاء:
شخص أقترض مبلغاً من المال عن طريق البنك لاستثمارها في بيع وشراء الأ سهم, فأصابته خسارة وصلت الى أ كثر من ثلثي المبلغ و السؤال هو:
1- ما حكم هذا القرض الاستثماري إ ذا أتى عليه رأس السنة الخمسية الجديدة وهو بهذه الحال من التراجع والخسارة ؟
2- هل يجب فيه الخمس على كل حال بغض النظر عن الربح أو الخسارة ؟ وإذا كان كذلك متى يجب الخمس فيه ؟
هل عند تسديد أقساطه فيكون ما سدده من قيمته ملكاً له ويجب فيه الخمس ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
1- المال القرضي لا خمس فيه سيما مع هذا التراجع و الخسارة الا اذا كان الربح في رأس السنة زايداً عن قرضه و عن مؤنة سنته .
2- وجوب الخمس انما هو فيما سدده من اقساطه – مشروطاً بالزيادة عن مؤنة السنة .