موقع سماحة آیة الله العظمی السید محمد صادق الحسینی الروحانی (قدس سره)
تخميس القرضي :
استفتاء:
شخص أقترض مبلغاً من المال عن طريق البنك لاستثمارها في بيع وشراء الأ سهم, فأصابته خسارة وصلت الى أ كثر من ثلثي المبلغ و السؤال هو:
1- ما حكم هذا القرض الاستثماري إ ذا أتى عليه رأس السنة الخمسية الجديدة وهو بهذه الحال من التراجع والخسارة ؟
 
2- هل يجب فيه الخمس على كل حال بغض النظر عن الربح أو الخسارة ؟ وإذا كان كذلك متى يجب الخمس فيه ؟
 
هل عند تسديد أقساطه فيكون ما سدده من قيمته ملكاً له ويجب فيه الخمس ؟
 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

1- المال القرضي لا خمس فيه سيما مع هذا التراجع و الخسارة الا اذا كان الربح في رأس السنة زايداً عن قرضه و عن مؤنة سنته .

2- وجوب الخمس انما هو فيما سدده من اقساطه – مشروطاً بالزيادة عن مؤنة السنة .