استفتاء:
ذكر المرحوم السيد الخوئي (قده ) في المنهاج أنه يجب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، ولم تعلقوا عليه ، وذكر (قده) في المسائل المنتخبة وكذلك ذكرتم سماحتكم أنه يجب الخمس في الأرض التي تملكها الكافر من مسلم . فالملاحظ أن الوارد في المنهاج هو عنوان الذمي ، والوارد في المسائل هو عنوان الكافر الذي هو أعم من الذمي وغيره ، فبأي الكتابين نأخذ ؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
لاخلاف في اختصاص الحكم بالذمي و ما في المسائل المنتخبة كلمة الذمي سقطت في الطبع .