فارسی
تحديث: ١١ شوال ١٤٤٦
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3066     

إعطاء من الخمس للزواج :

استفتاء:

هل يجوز اعطاء سيد محتاج وهو من اقارب الساده مستحق الساده من الخمس لغرض الزواج ؟ علما بإنه لايملك دفتر للخمس.

جواب:

 بإسمه جلت أسمائه  

إن كان المحتاج سيدا فيجوز إن تحققت فيه الشرائط ، وإن لم يكن سيدا فلا يجوز إعطاءه من سهم السادة لأنه مختص بهم . والذي يريد أن يدفع الخمس لا بد له من أن يكون قد عين رأس سنة له ، أو يدفع الخمس حين الربح ، وعلى كل حال يجوز في فرض السؤال اعطاء السيد المحتاج من سهم السادة لغرض الزواج ، بل هو من أفضل المصارف .



مواضيع ذات صلة عن الخمس للمديون؟ موارد صرف الخمس لطالب العلم؟ عن تملك مال الخمس، وتخميس الزائد منه؟ عن توزيع الخمس مباشرة؟ عن الخمس قبل تحديد رأس سنة؟ عن رد الشبهات المثارة حول الخمس؟ عن دفع الخمس لمصاريف فيلم؟ عن وجوب الخمس على الفقير تأذنون للمكلف بتوزيع الخمس من دون الرجوع إليكم : اشتريت جهاز تبريد هواء في الشتاء والان حان وقت رأس السنة الخمسية :