استفتاء:
هل يجوز اعطاء سيد محتاج وهو من اقارب الساده مستحق الساده من الخمس لغرض الزواج ؟ علما بإنه لايملك دفتر للخمس.
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
إن كان المحتاج سيدا فيجوز إن تحققت فيه الشرائط ، وإن لم يكن سيدا فلا يجوز إعطاءه من سهم السادة لأنه مختص بهم . والذي يريد أن يدفع الخمس لا بد له من أن يكون قد عين رأس سنة له ، أو يدفع الخمس حين الربح ، وعلى كل حال يجوز في فرض السؤال اعطاء السيد المحتاج من سهم السادة لغرض الزواج ، بل هو من أفضل المصارف .