استفتاء:
شخص لديه أرامل وأيتام ويرغب في تأدية خمس أمواله .
فهل له نسبة معينة يحصل عليها ليدفعها لهؤلاء الأيتام والمساكين ممن يعرفهم ، كانوا من اقاربه او ممن يعرفهم ؟
اوضحوا لنا بالتفاصيل ونرغب ايضاح المقدار الذي يمكنه توزيعه من خمسة.
جواب:
بإسمه جلت أسماؤه
عليه أن يستجيز في ذلك ، وتوضيحه أن نصف الخمس للامام عليه السلام وأمره موكول لنظر حاكم الشرع وهو المجتهد العادل ، ونصفه الاخر سهم السادة الفقراء والمساكين ، والمقدار الذي يمكن اعطائه منه هو بمقدار قوت السنة لكل فقير .