فارسی
تحديث: ٨ شوال ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-3051     

توزيع المكلف الخمس بنفسه :

استفتاء:

شخص لديه أرامل وأيتام ويرغب في تأدية خمس أمواله .

فهل له نسبة معينة يحصل عليها ليدفعها لهؤلاء الأيتام والمساكين ممن يعرفهم ، كانوا من اقاربه او ممن يعرفهم ؟

اوضحوا لنا بالتفاصيل ونرغب ايضاح المقدار الذي يمكنه توزيعه من خمسة. 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسماؤه  

عليه أن يستجيز في ذلك ، وتوضيحه أن نصف الخمس للامام عليه السلام وأمره موكول لنظر حاكم الشرع وهو المجتهد العادل ، ونصفه الاخر سهم السادة الفقراء والمساكين ، والمقدار الذي يمكن اعطائه منه هو بمقدار قوت السنة لكل فقير .

 

 
مواضيع ذات صلة عن الخمس للمديون؟ موارد صرف الخمس لطالب العلم؟ عن تملك مال الخمس، وتخميس الزائد منه؟ عن توزيع الخمس مباشرة؟ عن الخمس قبل تحديد رأس سنة؟ عن رد الشبهات المثارة حول الخمس؟ عن دفع الخمس لمصاريف فيلم؟ عن توزيع الحقوق الشرعية لمستحقيها عن وجوب الخمس على الفقير تأذنون للمكلف بتوزيع الخمس من دون الرجوع إليكم :