استفتاء:
يذكر الفقهاء (رض) بأن زكاة الفطرة إذا عزلت تعينت و لا يجوز تبديلها.
فهل الحكم يشمل الخمس و باقي الصدقات و الكفارات ؟
فإذا عين شخص الخمس و أخرجه ثم أراد توزيعه على عدة أشخاص أليس يحتاج الى فكها و كذلك باقي الصدقات؟
جواب:
بإسمه جلت أسمائه
الظاهر اختصاص الحكم المذكور بزكاة المال و زكاة الفطرة و ثبوته في الخمس و غيره محل اشكال، والله العالم.