فارسی
تحديث: ٥ محرم ١٤٤٥
  • اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ
code: 18345-2835     

عن التشهد في الصلاة :

استفتاء:

 هل يجوز أن نقول في تشهد الصلاة الواجبة في الصلاة على النبي وآله هذه الصيغة : اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك . أو يجب الالتزام بالصيغة المتعارفة ؟ 

 
جواب:

 بإسمه جلت أسمائه 

الاظهر عدم الجواز ، وأنه يجب الاتيان بالصيغة المتعارفة . نعم لا بأس بقول ( وامنن علي بالجنة وعافني من النار ) أو ( واغفر للمؤمنين والمؤمنات ولا تزدالظالمين الا تبارا ) بعد الصيغة المتعارفة – كما في الخبر - .

 

 
مواضيع ذات صلة عن اثر ترك الصلاة؟ عن كلام الخوئي حول الشهادة الثالثة في التشهد؟ عن الشهادة الثالثة في التشهد؟ زيادة التکبيرة سهوا لا تبطل الصلاة : انا في حالة الصلاة و تقيأت، هل ذلک مبطل للصلاة : الاجتزاء بالشهادتين بلا اختصاص بالتشهد المتعارف : حكم اسقاط التشهد جهلاً بوجوبه : لا يکون الاذان و الاقامة واجبين و تصح الصلاة من دون الاتيان بهما ولکن : لا تبطل الصلاة بترك سجدة السهو مطلقا : الحد الذي يصح معه الصلاة :